تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
قال الحارثي إن أريد ضمان الإجزاء وهو ظاهر إيرادهم فإن بعضهم علله بجواز المعاوضة عليها والقطع بسرقتها فمسلم ولكن ليس محل النزاع لأنه لا خلاف فيه . وإن أريد ضمان الأرش وهو فرض المسألة فلا أعلم له وجها وذكر مأخذهم من الرواية ورده . وعنه يضمن آنية الخمر إن كان ينتفع بها في غيره . وعنه يضمن غير آلة اللهو مما ذكره المصنف . وعنه لا يضمن غير الدف . وأطلق في الرعاية في ضمان دف الصنوج روايتين . وعنه لا يضمن دف العرس أعني التي ليس فيها صنوج ذكرها الحارثي . وحكى القاضي في كتاب الروايتين رواية بجواز إتلافه في اللعب بما عدا النكاح ورده الحارثي . وقال في الفنون يحتمل أن يضمن آلة اللهو إذا كان يرغب في مادتها كعود وداقورة . تنبيه محل الخلاف في آنية الخمر إذا كان مأمورا بإراقتها . واعلم أن ظاهر كلام المصنف في آنية الخمر أنه سواء قدر على إراقتها بدون تلف الإناء أو لا وهو صحيح وهو المذهب نقله المروذي وقدمه في الفروع . ونقل الأثرم وغيره إن لم يقدر على إراقتها إلا بتلفها لم يضمن وإلا ضمن . فوائد منها لا يضمن مخزن الخمر إذا أحرقه على الصحيح من المذهب . نقله بن منصور واختاره بن بطة وغيره وقدمه في الفروع . ونقل حنبل يضمنه وجزم به المصنف .