تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
قال الحارثي وبن منجا ولم أجده لأحد غيره انتهيا . قلت هو ظاهر كلام الخرقي لاقتصاره عليه . والصحيح من المذهب أنه يضمن جميع ما أتلفته مطلقا . قال الحارثي وكافة الأصحاب على التعميم لكل مال بل منهم من صرح بالتسوية بين الزرع وغيره منهم القاضي في المجرد والسامري في المستوعب . قال بن منجا في شرحه خص المصنف الحكم بالزرع والشجر وليس كذلك عند الأصحاب انتهى . وقدمه في الفروع وقال نص عليه وجزم به جماعة انتهى . وقدمه في الفائق أيضا . وقال في الواضح يضمن ما أتلفت ليلا من سائر المال بحيث لا ينسب واضعه إلى تفريط . فائدة لو ادعى صاحب الزرع أن غنم فلان نفشت ليلا ووجد في الزرع أثر غنم قضى بالضمان على صاحب الغنم نص عليه في رواية بن منصور . وجعل الشيخ تقي الدين هذا من القيافة في الأموال وجعلها معتبرة كالقيافة في الأنساب قاله في القاعدة الثالثة عشر ويتخرج وجه لا يكتفي بذلك . قلت ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك غنم لغيره . قوله ( ولا يضمن ما أفسدت من ذلك نهارا ) . ظاهره سواء أرسلها بقرب ما تفسده عادة أو لا وهو أحد القولين وهو ظاهر كلامه في الهداية والمذهب والخلاصة وجماعة وقدمه في الفروع . قال الحارثي وهو الحق وهو ظاهر كلام الأكثرين من أهل المذهب وصرح به المصنف في المغني .