تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
المصنف والشارح أيضا والناظم وقدمه في الفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمحرر . وعنه يضمن ولم يذكر القاضي غير هذه الرواية . قال الحارثي وهذا له قوة وإن كان المصنف وأبو الخطاب صححا غيره . وعنه لا يضمن إن كان بإذن الإمام وإلا ضمن . قال المصنف والشارح قال بعض أصحابنا لا يضمن إذا كان بإذن الإمام . قال الحارثي وهذه طريقة القاضي في المجرد وكتاب الروايتين وبن عقيل والسامري وصاحب التلخيص وغيرهم انتهى . وهي طريقة صاحب المحرر أيضا . وقال بعض الأصحاب ينبغي أن يتقيد سقوط الضمان عنه فيما إذا حفرها في موضع مائل عن القارعة بشرط أن يجعل عليه حاجزا يعلم به ليتوقى . تنبيهان أحدهما محل الخلاف إذا كانت السابلة واسعة فإن كانت ضيقة ضمن بلا نزاع . قال الحارثي لو حفر في سابلة ضيقة وجب الضمان لأنه لا يختلف المذهب فيه وليس بداخل فيما أورده المصنف من الخلاف وإن كان ظاهرا لا يراد يشمله . ومحل الخلاف أيضا إذا حفر في غير مكان يضر بالمارة . فأما إن حفر في طريق واسع في مكان منه يضر بالمارة فهو كما لو كان الطريق نفسه ضيقا . ولا فرق بين كونه لمصلحة عامة أو خاصة بإذن الإمام أو غيره . الثاني مفهوم قوله لنفع المسلمين أنه لو حفر لنفع نفسه أنه يضمن وهو كذلك أذن فيه الإمام أو لم يأذن .