تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
له حتى يعطى شركاءه نص عليه وكذا لو صالحوه عنه بمال نقله حرب . قال في الفروع ويتوجه أنه بيع المشاع . الرابعة لو زكاه ربه رجع بها قدمه في الفروع . وقال ظاهر كلام أبي المعالي لا يرجع . قال في الفروع وهو أظهر . واختار صاحب الرعاية أنه كمنفعة . قوله ( فإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه هذا المذهب ) . قال في الرعايتين والنظم قومه بغير جنسه في الأصح وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والوجيز وغيرهم وقدمه في المغني والشرح والحاوي الصغير والفائق وقال قاله الشيخ وغيره . قال الحارثي هذا المشهور . وقال القاضي يجوز تقويمه بجنسه واختاره في الفائق . قال الحارثي وهو قول القاضي وبن عقيل قال وهو الأظهر . وقال الحارثي إذا استهلك ذهبا أو فضة فلا يخلو إما أن يكونا مضروبين أو لا فإن كانا مضروبين فمثليان . وإن كانا غير مضروبين فلا يخلو إما أن يكونا مصوغين أو لا . فإن لم يكونا مصوغين فإن قيل بمثليته كما هو الصواب فيضمنان بالمثل . وإن قيل بتقويمه وهو الوارد في الكتاب فإن كان من جنس نقد البلد واستويا زنة وقيمة فمضمون بالزنة من نقد البلد . وإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فمضمون بغير الجنس وذكره القاضي أيضا وبن عقيل وغيرهما .