تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وعنه يوم المحاكمة وعنه يلزمه قيمته يوم غصبه . وقيل يلزمه أكثر القيمتين قيمته يوم الإعواز وقيمته يوم الغصب وهو تخريج في الهداية وغيرها . فوائد إحداهما إن قدر على المثل قبل أخذ القيمة وجب رد المثل قاله الأصحاب . وقال في القاعدة السادسة والأربعين ينبغي أن يحمل كلامهم على ما إذا قدر على المثل عند الإتلاف ثم عدمه . أما إن عدمه ابتداء فلا يبعد أن يخرج في وجوب أداء المثل خلاف انتهى . وإن كان بعد أخذها أجزأت . ولا يلزمه ردها وأخذ المثل على الصحيح من المذهب . قال في الفروع لم يرد القيمة في الأصح . قال في التلخيص لم يرد القيمة على الأظهر وجزم به في الفائق والرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقيل يرده ويأخذ المثل . الثانية الصحيح من المذهب أن المثلى هو المكيل والموزون . قال الحارثي المذهب أنه المكيل والموزون كذلك نص عليه من رواية إبراهيم بن هانئ وحرب بن إسماعيل . وتقدم كلام القاضي في السبيكة ونحوها . وقال في المجرد الحطب والخشب والحديد والنحاس والرصاص ليس مثليا لا يختلف . قال الحارثي وعموم نص الإمام أحمد رحمه الله على خلافه وهو الصحة انتهى .