تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
هذا المذهب وعليه الأصحاب . ونقل حرب حكمها حكم الزرع الذي لم يحصد . قال في الفائق قلت وجنح بن عقيل إلى مساواة الحكمين . واختاره صاحب الفائق في غير الفائق ورد كلام الأصحاب . قال في القاعدة التاسعة والسبعين ووهم أبو حفص ناقلها على أن من الأصحاب من رجحها بناء على أن الزرع نبت على ملك مالك الأرض ابتداء والمعروف في المذهب خلافه انتهى . قال الحارثي هذا المعروف عند الأصحاب . قال وعنه يحدث على ملك رب الأرض ذكره القاضي يعقوب ومنع في تعليقه من كونه ملكا للغاصب . وقال لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده على ما نقله حرب . قال الحارثي وكذا أورده القاضي في تعليقه الكبير فيما أظن أو أجزم وأورده شيخنا أبو بكر بن الصيرفي في كتاب نوادر المذهب انتهى . قال في الفائق وقال القاضي يعقوب لا فرق بين ما قبل الحصاد وبعده في إحدى الروايتين . وبناه على أن زرع الغاصب هل يحدث على ملك صاحب البذر أو صاحب الأرض على روايتين والحدوث على ملك صاحب الأرض هو المختار انتهى . وقال أيضا وهل القياس كون الزرع لرب البذر أو لرب الأرض المنصوص الأول . وقال بن عقيل والشيخ تقي الدين رحمه الله الثاني . وقال الشيخ تقي الدين أيضا ينبني هذا على المدفوع إن كان النفقة فلرب الأرض مطلقا والمنصوص التفرقة . فعلى المذهب على الغاصب أجرة المثل .
الإنصاف — صفحة 130 | المرداوي / محمد حامد الفقي