تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
قوله ( إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان ) . وأطلقهما في المغني والرعاية الكبرى والقواعد الفقهية والشرح والفائق والحارثي . أحدهما لا يضمنه وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز وشرح بن رزين وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره وهو ظاهر ما قطع به في الهداية والمذهب والخلاصة وغيرهم . والوجه الثاني يضمنه قدمه في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وقدم في النظم أن الصغير لو لدغ أو صعق وجوب الدية . وقال بن عقيل لا تجب كما لو مرض على الصحيح . ويأتي هذا في أوائل كتاب الديات في كلام المصنف . فعلى المذهب هل يضمن ثيابه وحليته على الوجهين وأطلقهما في الشرح والنظم والفروع وشرح بن منجا والحاوي الصغير والرعايتين . أحدهما يضمنها صححه في التصحيح والفائق . قال الحارثي وهو أصح . والوجه الثاني لا يضمنها جزم به في المغني والوجيز . فائدة وكذا الحكم والخلاف في أجرته مدة حبسه على ما يأتي وإيجار المستأجر له قاله في الفروع وجزم في الوجيز هنا بوجوب الأجرة . قوله ( وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به . ولو منعه العمل من غير حبس ولو عبدا لم يلزمه أجرته جزم به في المغني والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 128 | المرداوي / محمد حامد الفقي