تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
والوجه الثاني يستحق المدعي إن زاد على أجرة المثل . وقيل له الأقل من المسمى وأجرة المثل اختاره في المحرر وأطلقهن الحارثي . وقيل يستحق المسمى مطلقا . فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو ادعى بعد زرع الأرض أنها عارية وقال رب الأرض بل إجارة ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله . قلت وكذا جميع ما يصلح للإجارة والإعارة إذا اختلفا بعد مضي مدة لها أجرة . الثانية قوله وإن قال أعرتك قال بل أجرتني والبهيمة تالفة فالقول قول المالك . بلا نزاع وكذا مثلها في الحكم لو قال أعرتني قال بل أودعتك فالقول قول المالك ويضمن ما انتفع منها وكذا لو اختلفا في ردها فالقول قول المالك . قوله ( وإن قال أعرتني أو أجرتني قال بل غصبتني فالقول قول المالك ) . في أنه ما أجر ولا أعار بلا نزاع ثم هنا صورتان . إحداهما أن يقول أعرتني فيقول المالك بل غصبتني فإن وقع الاختلاف عقيب العقد والدابة باقية أخذها المالك ولا معنى للاختلاف وكذا إن كانت تالفة قاله المصنف وغيره . قال الحارثي ويحلف على أصح الوجهين . وإن وقع بعد مضي مدة لها أجرة فيجب عليه أجرة المثل لأن القول .