وقيل يضمن العبد وحده .
وقيل يضمن العبد والسفيه .
وأطلقهن في الفروع والفائق .
وأطلقهن المحرر في باب الوديعة .
ويأتي ذلك في كلام المصنف هناك بأتم من هذا محررا .
قوله ( فإن جنوا فعليهم أرش الجناية بلا نزاع ) .
ويضمنون أيضا إذا أتلفوا شيئا لم يدفع إليهم .
قوله ( ومتى عقل المجنون وبلغ الصبي ورشدا انفك الحجر عنهما بغير حكم حاكم ) .
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه .
وقيل لا ينفك إلا بحكم حاكم اختاره القاضي .
وقيل لا ينفك في الصبي الا بحكم حاكم وينفك في غيره بمجرد رشده .
قوله ( والبلوغ يحصل بالاحتلام ) بلا نزاع ( أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وحكى عنه رواية لا يحصل البلوغ بالانبات وقال في الفائق ويحصل البلوغ باكمال خمس عشرة سنة وعنه الذكر وحده .
قوله ( وتزيد الجارية بالحيض والحمل ) بلا نزاع .
على الصحيح من المذهب قال في المحرر والفروع وحملها دليل إنزالها وقدره أقل مدة الحمل وكذا قال الزركشي وغيرهم .
الإنصاف — صفحة 320
مساهمون: المرداوي
ص٣٢٠