يعني يجب ذلك على الحاكم ويكون على الفور .
قوله ( وينبغي أن يحضره ويحضر الغرماء ) .
يعني يستحب ذكره الأصحاب .
قوله ( ويبيع كل شيء في سوقه ) .
بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته أو أكثر ذكره الشيخ تقي الدين وغيره واقتصر عليه في الفروع .
قوله ( ويترك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن ) .
بلا نزاع لكن إن كان واسعا يفضل عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله .
ولابن حمدان احتمال أن من أدان ما اشترى به مسكنا أنه يباع ولا يترك له انتهى .
ولو كان المسكن عين مال بعض الغرماء أخذه بالشروط المتقدمة .
قوله ( وخادم ) .
بلا نزاع لكن بشرط أن لا يكون نفيسا وكذا المسكن نص عليهما .
فائدة يترك له أيضا آلة حرفة فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به نص عليه وجزم به ناظم المفردات وغيره وهو منها .
وقال في الموجز والتبصرة ويترك له أيضا فرس يحتاج إلى ركوبها .
وقال في الروضة يترك له دابة يحتاجها .
ونقل عبد الله يباع الكل إلا المسكن وما يوازيه من ثياب وخادم يحتاجه .
تنبيه مراد المصنف وغيره بترك المسكن والخادم وغيرهما إذا لم يكن عين مال الغرماء .
الإنصاف — صفحة 303
مساهمون: المرداوي
ص٣٠٣