الإشراق الخامس في التركيب الثاني
لمعة 1
العمدة في الحجج القياس و هو قول مؤلف من القضايا - يلزمه من حيث الصورة قول آخر .
فصحة القياس لا يستلزم صحة مواده - من القضايا بل تسليمها و بقيد اللزوم - يخرج الاستقراء و التمثيل و قياس المساواة - من الأقيسة المركبة فلا حاجة إلى قيد يخرجه .
أما الوحدة معتبرة في صدق المعرف .
و القضية إذا جعلت جزأ قياس سميت مقدمة - أجزائها بعد التحليل حدودا .
فإن اشتمل على أحد طرفي المطلوب مادتا - لا صورتا فاقتراني حملي إن كان مركبا من حمليتين - و شرطي إن كان غيره و إن اشتمل عليه مادتا و صورتا - فاستثنائي و يوجد في الاقتراني حد مكرر - في المقدمتين محذوف في النتيجة يسمى الأوسط - و حدان هما طرفا المطلوب و الرأسان -