تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
قال ويحتمل أن يباع المبيع وقيل وغيره من ماله في وفاء ثمنه إذا تعذر لإعسار أو بعد . تنبيه قد يقال ظاهر قوله المشتري معسرا أنه سواء كان معسرا به كله أو ببعضه وهو أحد الوجهين . قلت وهو الصواب . وقيل لا بد أن يكون معسرا به كله قدمه في الرعاية . فائدة لو أحضر نصف الثمن فهل يأخذ المبيع كله أو نصفه أو لا يأخذ شيئا حتى يزن الباقي أو يفسخ البيع ويرد ما أخذه . قال في الرعاية يحتمل وجهين . وقيل نقد بعض الثمن لا يمنع الفسخ انتهى . وقال في الفروع وإن أحضر نصف ثمنه فقيل يأخذ المبيع وقيل نصفه وقيل لا يستحق مطالبته بثمن ومثمن مع خيار شرط انتهى . قلت أما أخذ المبيع كله ففيه ضرر على البائع وكذا أخذ نصفه للتشقيص فالأظهر أنه لا يأخذ شيئا من المبيع حتى يأتي بجميع الثمن . قال في الفروع ومثله المؤجر بالنقد في الحال . تنبيه مفهوم قوله والمشتري معسرا أنه لو كان موسرا مماطلا ليس له الفسخ وهو الصحيح في الحال وهو المذهب وعليه الأصحاب إلا الشيخ تقي الدين فإنه قال له الفسخ . قلت وهو الصواب . قوله ( وإن كان في البلد حجر على المشتري في ماله كله حتى يسلمه ) . هذا المذهب وعليه الأصحاب وقيل له الفسخ .
الإنصاف — صفحة 459 | المرداوي / محمد حامد الفقي