تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
وقال القاضي ليس له في هذه المسألة رد أحدهما وله الرد في المسألة الآتية . قال في الحاوي الكبير وإن بانا معيبين ردهما أو أمسكهما . وقيل هي كالمسألة الأولى وهي ما إذا كان أحدهما معيبا الآتية . قوله ( وإن كان أحدهما معيبا فله رده بقسطه ) . يعني إذا أبى أن يأخذ الأرش . وقوله فله رده يعني لا يملك إلا رده وحده بدليل الرواية الثانية الآتية وهذا إحدى الروايتين وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي . قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وعنه لا يجوز إلا ردهما أو إمساكهما قدمه في الهداية والخلاصة والهادي والمحرر والرعايتين والحاويين والفائق والنظم وجزم به في الفروق الزريرانية وأطلقهما في المذهب والمغني والكافي والشرح . وعنه له رد المعيب وحده أو ردهما معا قال في المحرر وهو الصحيح قال في الفائق وهو الأصح واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهن في الفروع . فائدة مثل ذلك لو اشترى طعاما في وعاءين ذكره في الترغيب وغيره واقتصر عليه في الفروع . تنبيه محل الخلاف في ذلك إذا كان المبيع مما لا ينقصه التفريق أو مما لا يحرم فيه التفريق بينهما كما صرح به المصنف بعد ذلك . قوله ( وإن كان المبيع مما ينقصه التفريق كمصراعي باب وزوجي خف وجارية وولدها فليس له رد أحدهما ) . وقال في الرعاية وقيل له رد أحدهما . وهذا المذهب وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم سواء كانا معيبين أو أحدهما .