تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
الثانية لو ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما سقط حق الآخر في الرد . قوله ( وإن اشترى واحد معيبين صفقة واحدة فليس له إلا ردهما أو إمساكهما والمطالبة بالأرش ) . وهو الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز وتذكرة بن عبدوس ومنتخب الأزجي واختاره القاضي وقدمه في الشرح والنظم والرعايتين والحاويين وشرح بن منجا . وعنه له رد أحدهما بقسطه من الثمن وأطلقهما في الفروع . قوله ( وإن تلف أحدهما فله رد الباقي بقسطه ) . هذا إحدى الروايتين جزم به في الوجيز ومنتخب الأزجي وقدمه في الرعايتين والحاويين وشرح بن منجا وصححه الناظم . وعنه يتعين له الأرش وأطلقهما في الشرح . قال ابن منجا في شرحه وحكى المصنف في المغني أن الرد هنا مبني على الروايتين في أحدهما . فعلى هذا إن قلنا ليس له رد أحدهما فليس رد الباقي إذا تلف أحدهما انتهى . قوله ( والقول في قيمة التالف قوله مع يمينه ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم . قال في الفروع قبل قول المشتري في قيمته في الأصح وصححه في النظم وغيره وقدمه في الرعايتين والفائق والحاوي وغيرهم . وقيل القول قول البائع في قيمته . فائدة الصحيح أن حكم هذه المسألة كالمسألة الآتية بعد ذلك وعليه الأكثر .