تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وقال في القواعد الفقهية ونقل بن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة . فائدة لو حدث حمل بعد الشراء فهل هو نماء منفصل أو متصل جزم المصنف والشارح هنا أنه زيادة منفصلة . وقال القاضي وابن عقيل في الصداق هو زيادة متصلة . ثم اختلفا فقال القاضي يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة وخالفه بن عقيل في الآدميات . وقال القاضي في التفليس ينبني على أن الحمل هل له حكم أم لا فإن قلنا له حكم فهو زيادة منفصلة وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن . وقال في التلخيص الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع ذكره في القاعدة الثانية والثمانين . وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء فهو نماء منفصل بلا نزاع . وظاهر كلام المصنف هنا أنه ترد أمه دونه وهو رواية عن أحمد اختارها الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس مسائلهما . قال الزركشي قاله القاضي في تعليقه فيها وأظن وهو قول في الفروع كما لو كان حرا وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها فيتعين له الأرش وجزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في المغني والشرح والفروع والرعاية والفائق والزركشي وغيرهم . فائدة للأصحاب في الطلع هل هو نماء منفصل أو متصل طرق . أحدها هو زيادة متصلة مطلقا جزم به القاضي وابن عقيل في الصداق وكذا في الكافي وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .