قوله ( يبيت بها فإن دفع قبل نصف الليل يعني من مزدلفة فعليه دم ) .
وهذا المذهب نص عليه وعليه الأصحاب وعنه لا يجب كرعاة وسقاة قاله في المستوعب وغيره .
وقال في الفرع ويتخرج لا دم عليه من ليالي منى قاله القاضي وغيره .
تنبيه وجوب الدم هنا مقيد بما إذا لم يعد إليها ليلا فإن عاد إليها ليلا فلا دم عليه نص عليه .
قوله ( وإن دفع بعده فلا شيء عليه وإن وافاها بعد نصف الليل فلا شيء عليه وإن جاء بعد الفجر فعليه دم ) .
بلا نزاع في ذلك .
قوله ( ويأخذ حصى الجمار من طريقه أو من مزدلفة أو من حيث أخذه جاز ) .
هذا المذهب وعليه الأصحاب لكن استحب بعض الأصحاب أخذه قبل وصوله منى ويكره من الحرم وتكسيره أيضا قال في الفصول ومن الحش .
قوله ( ويكون أكبر من الحمص ودون البندق فيكون قدر حصى الخذف ) .
وهذا المذهب نص عليه وقدمه في الفروع .
وقيل يجزئ حجر صغير وكبير قاله في الفروع وقال المصنف في المغني والشارح والفائق وغيرهم قال بعض الأصحاب يجزئه الرمي بالكبير مع ترك السنة .
قال في الفائق وعنه لا يجزئه نص عليه قال الزركشي فإن خالف
الإنصاف — صفحة 32
مساهمون: المرداوي
ص٣٢