تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وقيل يصح من الأمة دون الحرة وأطلقهن في الفائق وأطلق الإمام أحمد رحمه الله الكراهة . فائدة لا يجوز بيع لبن الرجل ذكره القاضي محل وفاق وتابعه الشيخ تقي الدين على ذلك . قلت وفي تقييد بعض الأصحاب ذلك بالآدميات إيماء إلى ذلك . فائدة لا يصح بيع من نذر عتقه على الصحيح من المذهب قال في الفروع الأشهر منعه وجزم به في المحرر والفائق والمنور وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الرعايتين والنظم . وقال القاضي وصاحب المنتخب في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده بعد أن قدم عليه الصحة قلت إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى ويحتمل وجوب الكفارة وجهين وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال الناظم وقيل قبيل الشرط بعه . قوله ( وفي جواز بيع المصحف روايتان ) . وأطلقهما في المذهب والتلخيص والبلغة وتجريد العناية . إحداهما لا يجوز ولا يصح وهو المذهب على ما اصطلحناه . قال الإمام أحمد لا أعلم في بيعه رخصة وجزم به في الوجيز واختاره المصنف والشارح وقدمه في المغني والشرح والرعاية الكبرى والنظم والكافي وابن رزين في شرحه ونصره . الرواية الثانية يجوز بيعه ويكره صححه في التصحيح ومسبوك الذهب والخلاصة وجزم به في المنور وإدراك الغاية ومنتخب الأدمى .