تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ويأتي هل يجوز بيع المدبر والمكاتب وأم الولد في أبوابها . وأما بيع القاتل في المحاربة يعني إذا تحتم قتله فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الكافي والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق . أحدهما يصح وهو المذهب صححه في المغني والشرح والنظم والتصحيح وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والوجيز والمنور وغيرهم وقدمه في المستوعب والحاوي الكبير . والوجه الثاني لا يصح قال القاضي إذا قدر عليه قبل التوبة لم يصح بيعه لأنه لا قيمة له انتهى . ومحل الخلاف إذا تحتم قتله فأما إذا تاب قبل القدرة عليه فحكمه حكم الجاني على ما مر . تنبيه ألحق في الرعاية الكبرى من تحتم قتله في كفر بمن تحتم قتله في المحاربة . وأما بيع لبن الآدميات فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والتلخيص والبلغة والفروع والرعايتين والحاويين وتجريد العناية . أحدهما يصح مطلقا وهو المذهب وهو ظاهر كلام الخرقي وصححه المصنف والشارح والناظم وصاحب التصحيح وغيرهم وجزم به في الوجيز ومنتخب الأدمى واختاره بن حامد وابن عبدوس في تذكرته . والوجه الثاني لا يصح مطلقا قال المصنف والشارح ذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه وجزم به في المنور وقدمه في المحرر . فعليه لو أتلفه متلف ضمنه على الصحيح من المذهب ويحتمل أن لا يضمنه كالدمع والعرق قاله القاضي ونقله في شرح المحرر للشيخ تقي الدين .
الإنصاف — صفحة 277 | المرداوي / محمد حامد الفقي