تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه فقيل يصح اختاره بن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير وتقدم نص أحمد . قلت وهو الصواب وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك . وقيل لا يصح قال المصنف والشارح هو قياس قول أبي بكر وابن أبي موسى واختاره بن عبدوس في تذكرته وأطلقهما في المستوعب والرعايتين والفائق . وظاهر المغني والشرح والفروع الإطلاق . وقال في آداب الرعايتين يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب وقيل مطلقا . قلت الصواب تحريم اللعب . الثالثة يصح بيع طير لأجل صوته كالهزار والبلبل والببغاء ذكره جماعة منهم صاحب المستوعب والمصنف والشارح وصاحب الرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن رزين وقدمه في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين يجوز بيعه إن جاز حبسه وفي جواز حبسه احتمالان ذكرهما بن عقيل . وقال في الموجز لا تصح إجارة ما قصد صوته كديك وقمري . قال في التبصرة لا تصح إجارة ما لا ينتفع به كغنم ودجاج وقمري وبلبل . وقال في الفنون يكره . قوله ( ويجوز بيع العبد المرتد والمريض ) . أما المرتد فيجوز بيعه بلا نزاع ونص عليه إلا أن صاحب الرعاية قال يجوز بيعه مع جواز استتابته وإلا فلا . فائدة لو جهل المشتري أنه مرتد فله الأرش سواء قتل أو لا وفيه احتمال أن له الثمن كله .