تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
فعلى الأول قال الأصحاب لا يظهر التلبية في طواف القدوم قاله في الفروع وقال في الهداية والمستوعب والخلاصة والتلخيص وغيرهم لا يستحب إظهارها فيه . ومعنى كلام القاضي يكره إظهارها فيه وصرح به المصنف والشارح . وذكر في الرعاية وجها يسن إظهارها فيه . وأما في السعي بعد طواف القدوم فقال في الفروع يتوجه أن حكمه كذلك وهو مراد أصحابنا . الرابعة لا بأس أن يلبي الحلال ذكره المصنف وتبعه الشارح وغيره وقال في الفروع ويتوجه احتمال يكره لعدم نقله . قال ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان انتهى . قلت قال في المذهب يقطع التلبية فإن سلم عليه رد وبنى . تنبيه هذه أحكام فعل التلبية أما وقت قطعها فيأتي في كلام المصنف في آخر باب دخول مكة فليعاود . باب محظورات الإحرام . قوله ( وهي تسعة حلق الشعر وتقليم الأظفار ) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب . وقال في المبهج إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم لعدم الترفه قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام غيره خلافة وهو أظهر . والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب قاطبة أن تقليم الأظافر كحلق الشعر وحكاه بن المنذر إجماعا . ووجه في الفروع احتمالا لا شيء في تقليم الأظفار وحكى المصنف ومن تبعه
الإنصاف — صفحة 455 | المرداوي / محمد حامد الفقي