تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد لا يجب المضي فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع والقواعد الأصولية . وتقدم في أول كتاب المناسك هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون . تنبيه شمل قوله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل . الحائض والنفساء وهو صحيح بلا نزاع وتقدم ذلك . فائدة إذا لم يجد ماء فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم قال في الفروع في باب الغسل ويتيمم في الأصح لحاجة . قال في الرعاية الكبرى يتيمم في الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى وجزم به في المستوعب والإفادات والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة واختاره القاضي وغيره . وقيل لا يستحب له التيمم اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق وابن عبدوس في تذكرته . قلت وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص والحاويين والزركشي . قوله ( ويتطيب ) . يعني في بدنه وسواء كان له جرم أو لا فأما تطييب ثوبه فالصحيح من المذهب أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم . وقيل تطييب ثوبه كتطييب بدنه ويحتمله كلام المصنف هنا . قال الزركشي وقد شمله كلام كثير من الأصحاب . ويأتي هل له استدامة ذلك وهل تجب الفدية به في آخر باب الفدية عند قوله وليس له لبس ثوب مطيب .