تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
قوله ( أو كرر النظر فأنزل ) . فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري لا يفسد . تنبيه مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا الصحيح . وقال في الفروع القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروى عن أبي بكر عبد العزيز . ومفهوم كلامه أيضا أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر بهما . ونص الإمام أحمد يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي . ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى . ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر . قوله ( أو حجم أو احتجم ) . فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات وعنه إن علما النهي أفطرا وإلا فلا . واختار الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا . وقال الخرقي أو احتجم فظاهره أن الحاجم لا يفطر . ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم . قال في الفروع كذا قال قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة . قال الزركشي كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا .
الإنصاف — صفحة 302 | المرداوي / محمد حامد الفقي