تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
قوله ( ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب ) . هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم . وعنه تجب نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر . وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ويستحب قبل ذلك . فائدة يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين . وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان . وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع كذا قال . وقيل تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه . قوله ( ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب ) . وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح وحمل كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص والأقيس أن لا تلزمه انتهى . والمنصوص أنها تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره قال في الهداية قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في الفائق . تنبيه ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو