من أهل القربة قاله بعض أصحابنا انتهى وأطلقهن في الفروع وقيل يحرم أخذ الأجرة وقاله الآمدي وهو من المفردات .
قوله ( يستحب التربيع في حمله ) .
هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وقطع به أكثرهم وقال أبو حفص والآجري وغيرهما يكره التربيع إن ازدحموا عليه أيهم يحمله .
تنبيه قوله وهو أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ثم ينتقل إلى المؤخرة .
مراده بقائمة السرير اليسرى المقدمة التي من جهة يمين الميت .
قوله ( ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة ) .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد فتكون البداءة من الجانبين من عند رأسه [ والختام من عند رجليه ] وعنه يبدأ بالمؤخرة وهي الثالثة يجعلها على كتفه الأيسر ثم المقدمة فتكون البداءة بالرأس والختام به وأطلقهما في المحرر .
قوله ( وإن حمل بين العمودين فحسن ) .
يعني لا يكره وهذا المذهب وعليه الأصحاب ونص عليه وعنه يكره وعنه التربيع والحمل بين العمودين سواء .
فعليها الجمع بينهما أولى زاد في الرعاية الكبرى إذا جمع وحمل بين العمودين فمن عند رأسه ثم من رجليه وقال في المذهب من عند ناحية رجليه لا يصح إلا التربيع .
فائدة يستحب ستر نعش المرأة ذكره جماعة من الأصحاب منهم بن حمدان وقدمه في الفروع قال في المستوعب يستر بالمكية ومعناه في الفصول .
الإنصاف — صفحة 540
مساهمون: المرداوي
ص٥٤٠