تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأما المزكون فإنهم لا يضمنون شيئا . تنبيه محل الضمان إذا لم يصدقه المشهود له فإن صدق الراجعين لم يضمن الشهود شيئا . ويستثنى من الضمان لو شهدا بدين فأبرأ منه مستحقه ثم رجعا فإنهما لا يغرمان شيئا للمشهود عليه . ذكره المصنف في المغنى في كتاب الصداق في مسألة تنصيف الصداق بعد هبتها للزوج . قال ولو قبضه المشهود له ثم وهبه المشهود عليه ثم رجعا غرما انتهى . قوله ( وإن رجع شهود الطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى أو بدله بلا نزاع وإن كان بعده لم يغرموا شيئا ) . وهو الصحيح من المذهب . قال في تجريد العناية لم يغرموا شيئا في الأشهر . قال في النكت هذا هو الراجح في المذهب . وجزم به في الوجيز والهداية والمذهب والخلاصة وشرح بن منجي ومنتخب الآدمي وغيرهم . واختاره القاضي وغيره . وصححه في النظم وغيره . وقدمه في المغنى والمحرر والشرح والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم . وعنه يغرمون كل المهر . وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله يغرمون مهر المثل .
الإنصاف — صفحة 98 | المرداوي / محمد حامد الفقي