تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
وقدمه في الهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب والفروع والرعايتين وابن منجي في شرحه وقال هذا المذهب ويحتمل أن يضمنوا . وقطع به القاضي قاله في النكت . وقدمه المصنف في المغنى ونصره وهو الصواب . فائدتان إحداهما لو قال شهود الأصل كذبنا أو غلطنا ضمنوا على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر والرعايتين . وقيل لا يضمنون . وحكى هذه الصورة ومسألة المصنف مسألتين في الرعايتين . وحكاها بعضهم مسألة واحدة وهو المجد وجماعة . الثانية قال في الفروع أطلق جماعة من الأصحاب أنه إذا أنكر الأصل شهادة الفرع لم يعمل بها لتأكد الشهادة بخلاف الرواية . قال في المحرر والوجيز والفروع وغيرهم لو قال شهود الأصل ما أشهدنا هما بشيء لم يضمن الفريقان شيئا . قوله ( ومتى رجع شهود المال بعد الحكم لزمهم الضمان ولم ينقض الحكم سواء كان قبل القبض أو بعده وسواء كان المال قائما أو تالفا وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة ) . بلا نزاع نعلمه . لكنه مقيد بما إذا لم يصدقهم المشهود له وهو واضح .