تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . قال القاضي هذا المعول عليه في المذهب . واقتصر عليه في المغنى . قال الزركشي هذا المذهب كما قال الخرقي . واختاره الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما في العتق . قال ابن عقيل فيه هو ظاهر المذهب . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم إلا في العتق والكتابة والتدبير . وصححه الناظم وغيره في غيرها . وعنه في النكاح والرجعة والعتق أنه يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين . وعنه في العتق أنه يقبل فيه شاهد ويمين المدعى . وجزم به الخرقي وناظم المفردات . واختاره أبو بكر وابن بكروس قاله في تصحيح المحرر . وهو من مفردات المذهب . واختلف اختيار القاضي فتارة اختار الأول وتارة اختار الثاني . قال القاضي في التعليق يثبت العتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين . وعلى قياسه الكتابة والولاء نص عليه في رواية مهنا . قال الزركشي ومنشأ الخلاف أن من نظر إلى أن العتق إتلاف مال في الحقيقة قال بالثاني كبقية الاتلافات . ومن نظر إلى أن العتق نفسه ليس بمال وإنما المقصود منه تكميل الأحكام قال بالأول وصار ذلك كالطلاق والقصاص ونحوهما انتهى . وأطلق الخلاف في العتق والكتابة والتدبير في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع .