تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
وقيل لا يثبت إلا بأربعة . واختار في الرعاية يثبت باثنين مع الإقرار وبأربعة مع البينة . قوله ( الثاني القصاص وسائر الحدود فلا يقبل فيه إلا رجلان حران ) . الصحيح من المذهب أنه يقبل في القصاص وسائر الحدود رجلان وعليه الأصحاب . وعنه لا يقبل في القصاص إلا أربعة . تنبيه قوله ( حران مبني على ما تقدم من أن شهادة العبد لا تقبل في الحدود والقصاص ) . وتقدم أن الصحيح من المذهب تقبل فيهما . فائدة يثبت القود بإقراره مرة على الصحيح من المذهب . وعنه أربع . نقل حنبل يردده ويسأل عنه لعل به جنونا أو غير ذلك على ما ردد النبي صلى الله عليه وسلم . قوله ( الثالث ما ليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال غير الحدود والقصاص كالطلاق والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية إليه وما أشبه ذلك ) . كالنكاح والرجعة والخلع والعتق والكتابة والتدبير فلا يقبل فيه إلا رجلان وهو الصحيح من المذهب .