تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
وقال في القواعد الأصولية إذا قال له علي درهم ودرهم ودرهم وأراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ذلك فيه وجهان . أحدهما لا يقبل . قاله القاضي في الجامع الكبير وفرق بينه وبين الطلاق . والثاني يقبل . قاله في التلخيص انتهى . وقيل لا يقبل منه ذلك فيلزمه ثلاثة . وقدمه في الكافي وابن رزين في شرحه . وأطلقهما في الفروع . وقال في الرعاية يلزمه ثلاثة في المسألة الثانية والثالثة . ثم قال فإن أراد بالثالث تكرار الثاني وتوكيده صدق ووجب اثنان . ورجح المصنف في المغنى أنه لا يقبل لو نوى فدرهم لازم لي وكذا في الثانية . ورجحه في الكافي في الثانية . وإن غاير حروف العطف ونوى بالثالث تأكيد الأول لم يقبل . على الصحيح من المذهب للمغايرة وللفاصل . وأطلق الأزجي احتمالين . قال ويحتمل الفرق بين الطلاق والإقرار فإن الإقرار إخبار والطلاق إنشاء . قال والمذهب أنهما سواء إن صح صح في الكل وإلا فلا . وذكر قولا في درهم فقفيز أنه يلزم الدرهم لأنه يحتمل قفيز بر خير منه .