تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
قوله ( وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والنظم . وقدمه في المغنى ونصره . وقيل يكون مقرا . اختاره القاضي . وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي . قوله ( وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين ) . وكذا قال في الهداية . وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير . أحدهما يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن . صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الخلاصة . والوجه الثاني لا يكون مقرا وهو المذهب . قدمه في الفروع .