قوله ( وإن قال له علي ألف إن شهد به فلان لم يكن مقرا ) .
وهو المذهب .
جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والنظم .
وقدمه في المغنى ونصره .
وقيل يكون مقرا .
اختاره القاضي .
وأطلقهما في المحرر والفروع والرعايتين والحاوي .
قوله ( وإن قال إن شهد فلان فهو صادق احتمل وجهين ) .
وكذا قال في الهداية .
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والبلغة والمحرر والشرح وشرح بن منجي والرعايتين والحاوي الصغير .
أحدهما يكون مقرا في الحال وإن لم يشهد بها عليه لأنه لا يتصور صدقه إلا مع ثبوته فيصح إذن .
صححه في التصحيح والنظم وتصحيح المحرر .
وجزم به في الوجيز .
وقدمه في الخلاصة .
والوجه الثاني لا يكون مقرا وهو المذهب .
قدمه في الفروع .
الإنصاف — صفحة 166
مساهمون: المرداوي
ص١٦٦