تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وقال عن الأول ليس له أصل في كلام الإمام أحمد رحمه الله ولا غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى . وإليه ميل صاحب النكت فيها . قوله ( وفي سائر البلدان عند المنبر ) . وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقال في الواضح هل يرقى متلاعنان المنبر الجواز وعدمه . وقيل إن قل الناس لم يجز . وقال أبو الفرج يرقيانه . وقال في الانتصار يشترط أن يرقيا عليه . قوله ( ويحلف أهل الذمة في المواضع التي يعظمونها ) . بلا نزاع . وقال في الواضح ويحلفون أيضا في الأزمنة التي يعظمونها كيوم السبت والأحد . قوله ( ولا تغلظ اليمين إلا فيما له خطر ) . يعني حيث قلنا يجوز التغليظ كالجنايات والطلاق والعتاق وما تجب فيه الزكاة من المال . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .