تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
قوله ( وإن رأى الحاكم تغليظها بلفظ أو زمن أو مكان جاز ) . وهو المذهب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والترغيب والوجيز ومنتخب الآدمي وغيرهم . قال في النكت قطع به في المستوعب وغيره . واختاره القاضي وغيره انتهى . وقدمه في المحرر والفروع . وقيل يكره تغليظها . قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . واختار المصنف ان تركه أولى إلا في موضع ورد الشرع به وصح . وذكر في التبصرة رواية لا يجوز تغليظها . اختاره أبو بكر والحلواني . قاله في الفروع . ونصر القاضي وجماعة أنها لا تغلظ لأنها حجة أحدهما . فوجبت موضع الدعوى كالبينة . وعنه يستحب تغليظها مطلقا . قال ابن خطيب السلامية في نكته اختاره أبو الخطاب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله أحد الأقسام ومعنى الأقوال أنه يستحب إذا رآه الإمام مصلحة . ومال الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت إلى وجوب التغليظ إذا رآه الحاكم وطلبه على ما يأتي في كلامهما . وقيل يستحب تغليظها باللفظ فقط .