تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
وتقدم في باب التعزير أشياء من ذلك فليراجع . فائدتان إحداهما لا يعزر بتعارض البينة ولا بخلطه في شهاداته ولا برجوعه عنها . ذكره المصنف وغيره . وقال في الترغيب إذا ادعى شهود القود الخطأ عزروا . الثانية لو تاب شاهد الزور قبل التعزير فهل يسقط التعزير عنه فيه وجهان . ذكرهما القاضي في تعليقه . وتبعه في الفروع وأطلقهما . وقال فيتوجهان في كل تائب بعد وجوب التعزير . وكأنهما مبنيان على التوبة من الحد على ما مر في أواخر باب حد المحاربين قلت الصواب عدم السقوط هنا . قوله ( ولا تقبل الشهادة إلا بلفظ الشهادة فإن قال أعلم أو أحق لم يحكم به ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . منهم صاحب الهداية والمذهب والخلاصة والمحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وعنه يصح ويحكم بها . اختارها أبو الخطاب والشيخ تقي الدين رحمهما الله .