تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
منهما أنه اشتراه منى بثمن سماه فصدقهما لزمه الثمن لكل واحد منهما . وإن أنكرهما حلف لهما وبرىء . وإن صدق أحدهما لزمه ما ادعاه وحلف للآخر . وإن كان لأحدهما بينة فله الثمن ويحلف للآخر ) . بلا نزاع أعلمه . وإن أقام كل واحد منهما بينة فأمكن صدقهما لاختلاف تاريخهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما وتأريخ الأخرى عمل بهما . وهذا هو المذهب . جزم به في الشرح وشرح بن منجا والوجيز . وقدمه في المحرر والحاوي والفروع . وقيل إن لم يؤرخا أو إحداهما تعارضتا . قوله ( وإن اتفق تاريخهما تعارضتا والحكم على ما تقدم في تعارض البينتين ) . وهذا بلا نزاع . قوله ( وإن ادعى كل واحد منهما أنه باعني إياه بألف وأقام بينة قدم أسبقهما تاريخا ) . بلا نزاع وهي له . قال في الفروع وللثاني الثمن .
الإنصاف — صفحة 401 | المرداوي / محمد حامد الفقي