تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
وذكر في الوسيلة الرواية الأولى والثانية فيما إذا كانت العين بيد أحدهما . وقال في الفروع وعلى الرواية الأولى والثالثة هل يحلف كل واحد منهما للآخر فيه روايتان . قال شيخنا في حواشيه على الفروع أما على رواية القرعة فلا يظهر حلف كل واحد منهما للآخر بل الذي يحلف هو الذي تخرج له القرعة . وهكذا ذكرها في المقنع والكافي والمحرر والرعاية . فلعل كلام المصنف وهم انتهى . تنبيه قوله في الرواية الأولى قسمت العين بينهما بغير يمين . وهو الصحيح على هذه الرواية . وجزم به في المحرر والقواعد الفقهية والوجيز وغيرهم . وصححه المصنف في المغنى والشارح . وقدمه في الرعاية في موضع . وعنه يحلف كل واحد منهما للآخر . اختاره الخرقي وغيره . وأطلقهما في الفروع كما تقدم . وقوله في الرواية الثانية كمن لا بينة لهما . تقدم حكم ذلك في أول هذا القسم فليعاود . قوله ( فإن ادعى أحدهما أنه اشتراها من زيد لم تسمع البينة على ذلك حتى يقول وهي في ملكه وتشهد البينة به ) . فإذا قاله وشهدت البينة به حكم له بها . وكذا إن شهدت أنه باعه إياها وسلمها إليه حكم له بها . فإن لم يذكر إلا التسليم لم يحكم . وقال في الكافي إذا كانت في يد زيد دار فادعى آخر أنه ابتاعها من
الإنصاف — صفحة 391 | المرداوي / محمد حامد الفقي