تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
قال الزركشي اختاره كثير من الأصحاب . وقال ولعل منشأ الخلاف إذا تعارض الدليلان هل يتوقف المجتهد أو يتخير في العمل بأحدهما فيه خلاف انتهى . ويحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به . قاله المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم . وقال الزركشي في الصلح عند قول الخرقي وكذلك إن كان محلولا من بناءيهما وصفة اليمين قال أبو محمد أن يحلف كل واحد منهما على نصف الحائط أنه له . ولو حلف كل واحد منهما على جميع الحائط أنه له دون صاحبه جاز وكان بينهما . قال الزركشي قلت الذي ينبغي أن تجب اليمين على حسب الجواب انتهى وتقدم هذا أيضا . وعنه أنه يقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وأخذها . فيستعمل البينتان بالقرعة . ونصر في عيون المسائل أنهما يستهمان على من تكون العين له . ونقله صالح عن الإمام أحمد رحمه الله . قال الزركشي ورد رواية بالقرعة . فيحتمل أنها بين البينتين . وهو ظاهر ما في الروايتين للقاضي . ويحتمل أنها بين المتداعيين . وهو الذي حكاه الشريف فقال وعنه يقرع بينهما . إلا أن شيخنا كان يقول يقرع بين المتداعيين لا البينتين انتهى . وحكى بن شهاب في عيون المسائل رواية أنه يوقف الأمر حتى يتبين أو يصطلحا عليه .
الإنصاف — صفحة 390 | المرداوي / محمد حامد الفقي