تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز . وقدمه في المحرر والفروع والخلاصة . والوجه الثاني تقدم بذلك وهو قول القاضي وجماعة من أصحابه فيما إذا كانت العين في يد غيرهما . وعنه تقدم بسبب مفيد للسبق كالنتاج والإقطاع . قال في المحرر والفروع وغيرهما فعليها والتي قبلها المؤقتة والمطلقة سواء . وقيل تقدم المطلقة . فجعل الخلاف المتقدم في المسألة التي قبل هذه مبنيا على هاتين الروايتين . وفي منتخب الآدمي البغدادي تقدم ذات السببين على ذات السبب وشهود العين على الإقرار . قوله ( ولا تقدم إحداهما بكثرة العدد ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغنى والشرح والفروع وغيرهم . قال في الرعاية الصغرى هذا الأشهر . ويتخرج تقديم أكثرهما عددا . قوله ( ولا باشتهار العدالة ) . وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ونص عليه . وجزم به في المنور . وصححه في النظم وتصحيح المحرر . وقدمه في المغنى والشرح والفروع والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة .