تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
فائدة مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين قاله في الانتصار . قوله ( فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ) . اختاره القاضي وغيره . وجزم به في الوجيز . ونصره المصنف والشارح . وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا . والصحيح من المذهب أنهما سواء . على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى . وقدمة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية والنظم . وصححه في تصحيح المحرر . واختاره القاضي وغيره . ويحتمل تقديم المطلقة . قاله أبو الخطاب . وأطلقهما في المحرر . وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة . قوله ( وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين ) . وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب . أحدهما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب . صححه في التصحيح .
الإنصاف — صفحة 386 | المرداوي / محمد حامد الفقي