فائدة مثل ذلك في الحكم لو شهدت بينة باليد من سنة وبينة باليد من سنتين قاله في الانتصار .
قوله ( فإن وقتت إحداهما وأطلقت الأخرى فهما سواء ) .
اختاره القاضي وغيره .
وجزم به في الوجيز .
ونصره المصنف والشارح .
وهذا بناء من المصنف على ما قاله قبل ذلك من تقديم أسبقهما تاريخا .
والصحيح من المذهب أنهما سواء .
على ما تقدم في التي قبلها بل هنا أولى .
وقدمة في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم وقدمه في الرعاية والنظم .
وصححه في تصحيح المحرر .
واختاره القاضي وغيره .
ويحتمل تقديم المطلقة .
قاله أبو الخطاب .
وأطلقهما في المحرر .
وفي مختصر بن رزين تقدم المؤقتة .
قوله ( وإن شهدت إحداهما بالملك والأخرى بالملك والنتاج أو سبب من أسباب الملك فهل تقدم بذلك على وجهين ) .
وأطلقهما في الشرح والهداية والمذهب .
أحدهما لا تقدم بذلك بل هما سواء وهو المذهب .
صححه في التصحيح .
الإنصاف — صفحة 386
مساهمون: المرداوي
ص٣٨٦