تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
أو انتقل إلى ذمم الورثة أو هو متعلق بأعيان التركة لا غير فيه ثلاثة أوجه . الأول قول الآدمي وابن عقيل في الفنون . والثاني قول القاضي في خلافة وأبي الخطاب في انتصاره وابن عقيل في موضع آخر . وكذلك القاضي في المجرد لكنه خصه بحالة تأجيل الدين لمطالبة الورثة بالتوثقة . والثالث قول بن أبي موسى . التفسير الثالث من تفسير تعلق حق الغرماء كتعلق الرهن أنه يمنع صحة التصرف وفيه وجهان وهل تعلق حقهم بالمال من حين المرض أم لا تردد الأصحاب في ذلك انتهى . وتقدم بعض ذلك في باب الحجر . قوله ( وإذا اقتسما فحصلت الطريق في نصيب أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت القسمة ) . لعدم التعديل والنفع . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والرعايتين والحاوي ومنتخب الآدمي وغيرهم . وقدمه في المغنى والشرح والفروع والقواعد والنظم وغيرهم . وخرج المصنف في المغنى وجها أنها تصح ويشتركان في الطريق من نص الإمام أحمد رحمه الله على اشتراكهما في مسيل الماء . وقال في القواعد ويتوجه إن قلنا القسمة إفراز بطلت وإن قلنا