تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
قال ابن منجا في شرحه هذا المذهب . وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح والمحرر والفروع وغيرهم . ويحتمل أن لا تلزم فيما فيه رد بخروج القرعة حتى يرضيا بذلك . وهو لأبي الخطاب في الهداية . وقيل لا تلزم فيما فيه رد حق أو ضرر إلا بالرضا بعدها . وقيل لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة . وقال في المغنى والكافي لا تلزم إلا بالرضا بعد القسمة إن اقتسما بأنفسهما . وقال في الرعاية وللشركاء القسمة بأنفسهم ولا تلزم بدون رضاهم . ويقاسم عالم بها ينصبونه . فإن كان عدلا لزمت قسمته بدون رضاهم وإلا فلا أو بعدل عارف بالقسمة ينصبه حاكم بطلبهم . وتلزم قسمته وإن كان عبدا . ومع الرد فيها وجهان انتهى . فائدة لو خير أحدهما الآخر لزم برضاهما وتفرقهما . ذكره جماعة من الأصحاب . واقتصر عليه في الفروع . قوله ( وإن كان في القسمة تقويم لم يجز أقل من قاسمين ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والشرح والوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة بن عبدوس وغيرهم . وقدمه في المحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وقيل يجرى قاسم واحد كما لو خلت من تقويم . فائدتان
الإنصاف — صفحة 354 | المرداوي / محمد حامد الفقي