تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
وإن قلنا بيع ثبت . وهو المذكور في الفصول والتلخيص . وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس . فأما خيار الشرط فلا يثبت فيها على الوجهين . والطريق الثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين . قاله القاضي في خلافه . ومنها ثبوت الشفعة بالقسمة وفيه طريقان . أحدهما بناؤه على الخلاف . إن قلنا إفراز لم يثبت وإلا ثبت . وهو الذي ذكره في المستوعب في باب الربا . والطريق الثاني لا يوجب الشفعة على الوجهين . قاله القاضي وصاحب المحرر . وقدمها في الفروع . لأنه لو ثبت لأحدهما على الآخر لثبت للآخر عليه فيتنافيان . قلت وهذه الطريقة هي الصواب . ومنها قسمة المتشاركين في الهدى والأضاحي اللحم . فإن قلنا إفراز حق جاز . وإن قلنا بيع لم يجز . وهو ظاهر كلام الأصحاب . قلت لو قيل بالجواز على القولين لكان أولى . والذي يظهر أنه مرادهم .