تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
ذكر المصنف بعضها هنا وذكره غيره . وذكروا فوائد أخر . فمنها أنه يجوز قسم الوقف على المذهب . أعني بلا رد عوض . وعلى الثاني لا يجوز . وجزم به في الفروع . وقال في القواعد هل يجوز قسمته فيه طريقان . أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف . وهو المجزوم به في المحرر . قلت وفي غيره . والطريق الثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح . وهي طريقة صاحب الترغيب . وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب . نقله الشيخ تقي الدين رحمه الله انتهى . قلت تقدم لفظه قبل ذلك في الفائدة الأولى عند قوله وإن تراضيا على قسمها كذلك فليراجع . وكلام صاحب الفروع هناك أيضا . ومنها إذا كان نصف العقار طلقا ونصفه وقفا جازت قسمته على المذهب لكن بلا رد من رب الطلق . وقال في المحرر عليهما إن كان الرد من رب الوقف لرب الطلق جازت قسمته بالرضى في الأصح انتهى .