تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
لأن القسمة مختلف في كونها بيعا وإذن الحاكم يرفع النزاع والثاني لا يقسمه . فائدة قال جماعة عن قسم الإجبار يقسم الحاكم إن ثبت ملكها عنده منهم الخرقي وأقره المصنف عليه . وقاله في الرعاية الكبرى بخطه ملحقا . ولم يذكره آخرون . منهم أبو الخطاب وصاحب المذهب والخلاصة والمحرر والرعاية الصغرى والحاوي الصغير وغيرهم . وجزم به في الروضة . واختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله كبيع مرهون وعبد جان . وقال كلام الإمام أحمد رحمه الله في بيع ما لا يقسم وقسم ثمنه عام فيما ثبت أنه ملكهما وما لم يثبت كجميع الأموال التي تباع . قال ومثل ذلك لو جاءته امرأة فزعمت أنها خلية لا ولي لها هل يزوجها بلا بينة . ونقل حرب فيمن أقام بينة بسهم من ضيعة بيد قوم فهربوا منه يقسم عليهم ويدفع إليه حقه . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وإن لم يثبت ملك الغائب . قال في الفروع فدل أنه يجوز ثبوته وأنه أولى . وهو موافق لما يأتي في الدعوى . قال في المحرر ويقسم حاكم على غائب قسمة إجبار . وقال في المبهج والمستوعب بل مع وكيله فيها الحاضر . واختاره في الرعاية في عقار بيد غائب . وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في قرية مشاعة قسمها فلاحوها هل