تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
وقال في المغني والشرح والترغيب المحضر شرح ثبوت الحق عنده لا الحكم بثبوته . قال في الرعايتين والحاوي وما تضمن الحكم ببينة سجل . وقيل هو انفاذ ما ثبت عنده والحكم به وما سواه محضر وهو شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكم . قوله ( في صفة المحضر في مجلس حكمه ) . هذا إذا ثبت الحق بغير اقرار . فاما ان ثبت الحق بالاقرار لم يذكر في مجلس حكمه . وقوله في صفة السجل بمحضر من خصمين . يفتقر الامر إلى حضورهما . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب وقطعوا به . وقال الشيخ تقي الدين الثبوت المجرد لا يفتقر إلى حضورهما بل إلى دعواهما . لكن قد تكون الباء باء السبب لا الظرف كالأولى . وهذا ينبني على أن الشهادة هل تفتقر إلى حضور الخصمين . فأما التزكية فلا . قال وظاهره انه لا حكم فيه باقرار ولا نكول ولا رد وليس كذلك . قاله في الفروع .
الإنصاف — صفحة 333 | المرداوي / محمد حامد الفقي