وكذا ذكره غيره .
وقال في الرعاية ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما .
قال ابن نصر الله في حواشي الفروع ولو لم يعرف بذكر جده ذكر من يعرف به أو ذكر له من الصفات ما يتميز به عمن يشاركه في اسم جده .
قوله ( وان تغيرت حال القاضي الكاتب بعزل أو موت لم يقدح في كتابه ) .
هذا الصحيح من المذهب .
وجزم به في المغني والشرح ونصراه والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وشرح بن منجا والمحرر والنظم والوجيز وغيرهم .
وقدمه في الرعاية والفروع .
وقيل حكمه كما لو فسق فيقدح خاصة فيما ثبت عنده ليحكم به .
فأما ما حكم به فلا يقدح فيه قولا واحدا كما قال المصنف .
قوله ( وإذا حكم عليه فقال له اكتب لي إلى الكاتب انك حكمت على حتى لا يحكم على ثانيا لم يلزمه ذلك ولكنه يكتب له محضرا بالقصة ) .
فيلزمه ان يشهد عليه بما جري لئلا يحكم عليه الكاتب .
قوله ( وكل من ثبت له عند حاكم حق أو ثبتت براءته مثل ان انكر وحلفه الحاكم فسأل الحاكم ان يكتب له محضرا بما جرى ليثبت حقه أو براءته لزمه اجابته ) .
هذا المذهب مطلقا .
الإنصاف — صفحة 331
مساهمون: المرداوي
ص٣٣١