تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وأطلقهما في الفروع والرعاية . قال الإمام أحمد رحمه الله لا يعجبني أن يعدل إن الناس يتغيرون . وقال قيل لشريح قد أحدثت في قضائك فقال إنهم أحدثوا فأحدثنا . قال في الرعاية الكبرى وإن أقر الخصم بالعدالة فقال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان حكم عليه بلا تزكية . وقيل لا . وقال هل تصديق الشهود تعديل لهم فيه وجهان . وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير والتزكية حق لله فتطلب وإن سكت الخصم فإن أقر بالعدالة حكم عليه . وقيل لا يحكم . وأطلق المصنف والشارح فيما إذا عدل المشهود عليه الشاهد الوجهين . وأطلق في الرعاية في صحة التزكية في واقعة واحدة الوجهين . وقال وقيل إن تبعضت جاز وإلا فلا تزكية . تنبيه قوله وإن عدله اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى بلا نزاع . وإذا قلنا يقبل جرح واحد فجرحه واحد وزكاه اثنان فالتزكية أولى على أصح الوجهين . قاله في الفروع . وجزم به في المحرر . وجزم به في المحرر والرعايتين والمنور والزركشي وغيرهم . وقيل الجرح أولى وهو أولى . وقال الزركشي ولو عدله ثلاثة وجرحه اثنان فوجهان . فإن بينا السبب فالجرح أولى وإن لم يبينا السبب فالتعديل أولى .