تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
قاله في المحرر والفروع والمنور وغيرهم . قوله ( وإن قال قد قضيته أو قد أبرأني ولي بينة بالقضاء أو بالإبراء وسأل الانظار انظر ثلاثا وللمدعى ملازمته ) . وهو المذهب . جزم به في الكافي والمغني والمحرر والشرح والوجيز وتجريد العناية وقدمه في الفروع . وقيل لا ينظر كقوله لي بينه تدفع دعواه . تنبيه محل الخلاف إذا لم يكن الخصم أنكر أولا سبب الحق . أما إن كان أنكر أولا سبب الحق ثم ثبت فادعى قضاء أو إبراء سابقا لم تسمع منه وإن أتى ببينة نص عليه . ونقله بن منصور . وقدمه في المحرر والنظم والفروع . وقيل تسمع البينة وتقدم نظيره في أواخر باب الوديعة . فائدة مثل ذلك في الحكم لو ادعى القضاء أو الإبراء وجعلناه مقرا بذلك . قاله في المحرر والفروع وغيرهما . قوله ( فإن عجز ) . يعنى عن إقامة البينة بالقضاء أو الإبراء . حلف المدعى على نفي ما ادعاه واستحق بلا نزاع . لكن لو نكل المدعى حكم عليه . وإن قيل برد اليمين فله تحليف خصمه فإن أبى حكم عليه .