تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
وجزم به في المغني والشرح والرعاية وغيرهم . قلت وهو الصواب . قال في المستوعب ولا يقبل الهدية إلا من ذي رحم محرم منه وما هو ببعيد . وقال القاضي في الجامع الصغير ينبغي أن لا يقبل هدية إلا من صديق كان يلاطفه قبل ولايته أو ذي رحم محرم منه بعد أن لا يكون له خصم انتهى . وعبارته في المستوعب قريبة من هذه . وذكر في الفصول احتمالا أن القاضي في غير عمله كالعادة . فوائد الأولى حيث قلنا بجواز قبولها فردها أولى بل يستحب . صرح به القاضي وغيره . قال في الفروع ردها أولى . وقال ابن حمدان يكره أخذها . الثانية لا يحرم على المفتي أخذ الهدية . جزم به في الفروع وغيره . وقال في آداب المفتي وأما الهدية فله قبولها . وقيل يحرم إذا كانت رشوة على أن يفتيه بما يريد . قلت أو يكون له فيه نفع من جاه أو مال فيفتيه لذلك بما لا يفتي به غيره ممن لا ينتفع به كنفع الأول انتهى .
الإنصاف — صفحة 211 | المرداوي / محمد حامد الفقي