تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإنصاف — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
فائدة عكس المسألة لو قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام ثم قطع آخر بقيته كان على الأول نصف الدية ويجب على الثاني ثلاثة أرباعها على الصحيح من المذهب . جزم به في الوجيز والمغني والشرح ونصراه . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل نصفها لا غير . قوله ( وإن قطع لسانه فذهب نطقه وذوقه لم يجب إلا دية وإن ذهبا مع بقاء اللسان ففيه ديتان ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وقال في الواضح إن قطع لسانه فدية أزال نطقه أو لم يزله . فإن عدم الكلام بقطعه وجب لعدمه أيضا دية كاملة . قال في الفروع وكذا وجدته في مختصر بن رزين لو ذهب شمه وسمعه ومشيه وكلامه تبعا فديتان . فائدة لا يدخل أرش جناية أذهبت عقله في ديته على الصحيح من المذهب نص عليه . وقيل يدخل . قوله ( وإن كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان ) . هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن تجب دية واحدة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كبقية الأعضاء .
الإنصاف — صفحة 97 | المرداوي / محمد حامد الفقي