وهو ظاهر ما جزم به في المنور ومنتخب الآدمي .
والرواية الثانية يباح .
وأطلقهما في الكافي والإشارة للشيرازي والبلغة والمحرر .
وأما الوبر واليربوع فالصحيح من المذهب أنهما مباحان .
قال في الفروع لا يحرم وبر ويربوع على الأصح .
وصححه في التصحيح .
واختاره المصنف والشارح وابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الكافي .
قال ابن رزين في نهايته يباح اليربوع .
والرواية الثانية يحرمان .
وجزم في الوجيز بتحريم اليربوع .
وقال القاضي يحرم الوبر .
وأطلق الخلاف في المحرر .
فوائد
الأولى في هدهد وصرد روايتان .
وأطلقهما في المحرر والحاوي والفروع والكافي والمغني والشرح .
إحداهما يحرمان .
قال الناظم هذه الرواية أولى .
وجزم به في المنور .
وجزم به في المنتخب في الأولى .
والرواية الثانية لا يحرم .
اختاره بن عبدوس في تذكرته .
الإنصاف — صفحة 361
مساهمون: المرداوي
ص٣٦١